ومستند المسألة بعد ظاهر الإجماع : موثّقة زرارة المتقدّمة (١) ، وحسنة سدير البصري (٢) ، وحسنة رفاعة (٣).
وتدلّ على نفي الوجوب : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (٤) ، والوجوب هو المنقول عن بعض العامّة (٥).
الثالث : لا زكاة على الدين إن كان التأخير من جهة المدين بلا خلاف ؛ للأصل ، والأخبار المعتبرة (٦) ، وقد تقدّم بعضها.
وإن كان من قِبَل الدائن فكذلك على الأقوى ؛ لعين ما ذُكر. وأوجبه الشيخان (٧) ؛ لروايتين ضعيفتين مفصّلتين (٨) لا تقاومان الأصل ، فضلاً عن الأخبار الكثيرة المعتبرة ، والوجه حملهما على الاستحباب كما فعله في المختلف (٩) ، أو التقيّة ؛ لأنّه مذهب
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١ ح ٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ح ٨١ مرسلاً ، الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٩ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٦١ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ١ ، وفيها : سدير الصيرفي قال لأبي جعفر عليهالسلام في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين .. فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٩ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٦٢ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ٤ ، الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين .. قال : سنة واحدة.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٤ ح ٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ح ٨٠ ، الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٦ ح ١ ، الرّجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما قال : يأخذهما ثمّ يحول عليه الحول ويزكّي.
(٥) انظر المهذّب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، والمجموع للنووي ٥ : ٣٤١ ، وحلية العلماء للقفّال ٣ : ١٥.
(٦) الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٦.
(٧) المقنعة : ٢٣٩ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٥.
(٨) التهذيب ٤ : ٣٢ ح ٨٢ ، ٨١ ، الوسائل ٦ : ٦٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٦ ح ٥ ، ٧ ، ولعلّ وجه ضعف الأُولى أنّها رواية عبد العزيز ، وهو مشترك بين جماعة لم يثبت توثيق أكثرهم.
والثانية في طريقها إسماعيل بن مرار ، وليس ما يدلّ على توثيقه سوى وقوعه في تفسيره عليّ بن إبراهيم ، وإبراهيم ابن هاشم وفيه كلام معروف.
في الأُولى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يكون له الدين أيزكّيه؟ قال : كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
وفي الثانية : فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه.
(٩) المختلف ٣ : ١٦٢.