مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار ، وصرّح بالضمان مع التلف مع تجويزه للتأخير في غير صورة العذر (١) ، وأمّا في صورة العُذر فلا ضمان عندهم.
نعم قد يقع الإشكال والاختلاف في حقيقة العذر.
وكيف كان ، فكلمات الأكثرين متّفقة في عدم جواز التأخير بلا عذر ، وليس من باب صلاة الظهر وسائر الواجبات الموسّعة ، ويلزمه الضمان.
ويدلّ على الفور : أنّ المستحقّ مُطالِب بشاهد الحال ، فيجب التعجيل ، كالوديعة والدين ، وقول الصادق عليهالسلام في حسنة محمّد بن مسلم : «إذا وجدَ لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها» (٢) الحديث ؛ وكذلك ما في معناها مثل حسنة زرارة الاتية (٣) ، سيّما على نسخة التهذيب وغيرها.
والتقريب : أنّ الضمان ظاهر في الإثم ؛ لأنّه مقتضى التفريط في حقوق الناس من الأمانات ، والزكاة من جملتها.
وقد استدلّ بها في التذكرة أيضاً للإثم والضمان معاً (٤) ، فليتأمّل في ذلك ، فسنشير إلى منع الملازمة بين الضمان والإثم.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : «متى حلّت أخرجها» (٥).
ورواية أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حِلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها». رواها في آخر السرائر عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب (٦) ، وسيجيء وجه أوّل الرواية.
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٨٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ح ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ح ١٢٦ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.
(٤) التذكرة ٥ : ٢٩١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٣ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ١.
(٦) السرائر ٣ : ٦٠٦.