زوجة الجدّ على ولد البنت.
فإذا ثبت أنّه أب حقيقة فيثبت أنّ ابن البنت ابن كذلك ؛ لمكان التضايف.
وفيه : أنّه رحمهالله أجاب عن الاستدلال السابق للسيّد باستدلال العلماء على تحريم بنت البنت بآية التحريم على أنّها بنت حقيقة بأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة ، فكما أنّ هناك يكون الاستعمال مجازاً ، والاستدلال بالآية لعلّه من جهة ظهور القرينة من إجماع أو خبر على أنّ المراد من البنات أعمّ من الحقيقة ، فكذلك الكلام هنا في الإباء.
مع أنّ هذا الحديث على فرض التسليم لا يدلّ على جواز إعطائه الخمس صريحاً ، وحسنة حمّاد (١) تدلّ على المنع عنه صريحاً.
ثمّ قد عرفت في كتاب الزكاة أنّ أولاد عبد المطلب الان منحصرون في أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب.
واختلف الأصحاب في بني المطلب وهو أخو هاشم ، وقد عرفت التحقيق ، وأنّ الأقوى منعهم عن الخمس ، وإعطاؤهم الزكاة.
الثالث : المشهور جواز تخصيص بعض الطوائف الثلاث بالخمس لأنّ الآية مسوقة لبيان المصرف كالزكاة ، ولخصوص صحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سئل عن قول الله عزوجل (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) (٢) فقيل له : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : «لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام».
فقيل : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع به؟ قال : «ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله كيف يصنع ، أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨. وقد تقدّمت في ص ٣٦٢.
(٢) الأنفال : ٤١.