بذلك ويفضّلان به ، ولا مدح في وصف مجازيّ.
وكان يقال للصادق عليهالسلام «ابن الصديق» لأنّ امّه كانت بنت قاسم بن محمّد بن أبي بكر.
ولاستدلالهم بقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) (١) على تحريم بنت البنت ، ولأنّ عيسى من بني آدم بلا خلاف.
والجواب عليه : أنّ أكثر ما ذكر مبنيّ على كون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقد أبطلناه في الأُصول (٢) ؛ لأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة ، سيّما إذا كان المستعمل فيه متعدداً ، فإنّ المجاز خير من الاشتراك.
وعدم جواز المدح بالمجاز ممنوع.
والاستدلال بالآية لو لم يثبت الإجماع على إرادتها من الآية ببيان الشرع غير مسلّم ، ومع الظهور من الخارج فهو مجاز مع القرينة.
وببالي أنّ في رواية : سأل هارون من الكاظم عليهالسلام في وجه تسميتهم بابن رسول الله ، وأجاب عليهالسلام بأنّه لأجل الافتخار (٣) ، فالسؤال والجواب كلاهما يدلان على ما ذكرنا.
واستدلّ صاحب المدارك (٤) للسيّد أيضاً بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما» أنّه قال : «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله بقوله عزوجل (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) (٥) حرمن على الحسن والحسين» ؛ لقول الله عزوجل (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٦)» (٧) فإنّ الرواية دلّت على أنّ أب الأُم أب حقيقة ، وإلا لما صح الاستدلال بالآية على تحريم
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) القوانين : ٢٩.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٨٣ ضمن ح ٩.
(٤) المدارك ٥ : ٤٠٢.
(٥) الأحزاب : ٥٣.
(٦) النساء : ٢٢.
(٧) التهذيب ٧ : ٢٨١ ح ١١٩٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ح ٥٦٦ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ٢ ح ١.