وقد تفسّر بالجواري التي ثمنها من ماله الذي فيه الخمس ، والزوجة التي مهرها من ذلك.
وأُورد عليه : بأنّها داخلة في مستثنيات المؤن.
وأُجيب : بأنّه قد يكون من غير ما تُخرج منه مئونة السنة ، كالمعادن والغوص ، وعمومات الأخبار الاتية تشمله ، ولا مخصص لها ، وبأنّه قد يكون زائداً على حاجته على سبيل الاقتصاد ، وقد يكون بعد عام الوجوب.
وفسّرت المساكن : بما يُبنى في الأراضي المختصّة به ، أو بما يشترى من مال فيه الخمس.
ويرد على الأوّل : أنّه داخل في الأراضي المجوّزة لنا في حال الغيبة ، فلا معنى للتخصيص بالمسكن.
وعلى الثاني : أنّها من المؤن المستثنيات. ويدفعه ما تقدّم.
والمتاجر : بما يشترى من الأموال التي فيها الخمس ممّن لا يخمّس للتجارة.
وقال ابن إدريس : ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر لا يخرج منه الخمس ، فليحصّل ما قلناه ، فربّما اشتبه (١).
وبما يشترى من الغنائم المغنومة بغير إذن الإمام أيضاً.
ثمّ إنّ الوجه في استثنائهم المذكورات هو الاعتماد على الأخبار الكثيرة الواردة عن أئمّتنا «، فمنها ما مرّ مثل رواية حكيم مؤذّن بني عيس (٢) ، ورواية عبد الله بن سنان (٣) المتقدّمتين في الأرباح.
ورواية حكم بن علباء المتقدّمة في المختلط بالحرام (٤).
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٩٨.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٤ ح ١٠ وفيه : ابن عيس ، التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٤ ح ١٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٨ ، قال : سألته عن آية الخمس ، فقال : هي والله الإفادة يوماً بيوم ، إلّا أن أبي جعل شيعته في حلّ.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٠ ، قال : حتّى الخيّاط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق.
(٤) ص ٣٤٢ ، وهي في التهذيب ٤ : ١٣٧ ح ٣٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ ح ١٩٠ ، والوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٣.