حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع ، يدفعه وزناً ستة أرطال من رطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً» (١).
ولمّا كان ظاهر هذه الرواية تعيين الأجناس المذكورة لأهل كلّ قطر ، وهو خلاف الإجماع ظاهراً ، فحملها على الاستحباب.
أقول : ومن البعيد غاية البعد أفضليّة الذرة من التمر ، أو غير ذلك ممّا تضمّنته الرواية ، بل المراد والله يعلم إمّا بيان عدم وجوب تحصيل الأرفع قيمةً ، وإجزاء ما كان قوتاً لهم ، أو استحباب عدم العدول إلى الأدون مع كون القوت هو الأعلى ، أو هو لبيان نفس القوت الغالب بعنوان التمثيل ، وإن لم تحصل الإحاطة عليه بالخصوص في جميع الأفراد.
وقد يتوهّم أنّ من المشاهد عدم اعتياد قوت بعض البلاد فيما ذكر في الرواية وإن وجد فيه.
وفيه : أنّ المعتبر زمان صدور الرواية ، فلعلّه في ذلك الوقت لم يكن في أوساط الشام مثلاً إلا الزبيب ، أو كان قوتهم الغالب مركّباً منه ومن غيره ، فيصدق عليه أيضاً أنّه الغالب بالنسبة إلى الغير ، وهكذا.
الثالث : لا يتعيّن إعطاء العين ، بل يجوز إخراج القيمة أيضاً بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه الإجماع غير واحد (٢) ، والظاهر عدم الفرق بين الواجد والفاقد كما نصّ عليه غير واحد (٣).
ويدلّ على المسألة بعد الإجماع أخبار كثيرة ، مثل موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالقيمة في الفطرة» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٩ ح ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ح ١٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٣.
(٢) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٥٠ مسألة ١٨٨ ، والعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٨٦ ، والعاملي في المدارك ٥ : ٣٣٦.
(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٠٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٦ ح ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ح ١٦٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٩.