وأمّا في مثل العسل والمنّ والصمغ بأقسامه فالأظهر وجوب الخمس فيها من باب الكسب والاستفادة ، لأمن حيث الخصوص.
نعم يظهر من صحيحة عليّ بن مهزيار (١) ، دخول الجائزة الّتي فيها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن في الغنائم والفوائد التي فيها الخمس.
وهذه الصحيحة مع أنّها مضطربة مشتملة على أُمور كثيرة لا يقول بها أحد من الأصحاب ، غير منطبقة على مذهب أبي الصلاح ، وكذلك رواية يزيد المتقدّمة الدالة على ثبوته في الجائزة (٢) لا تبلغ حدّ الحجية في المقام متناً وسنداً ، ولا يبعد حملهما على الاستحباب.
ويؤيّده أنّ المشهور حكموا باستحباب تخميس جوائز الظلمة إذا كانت مشتبهة لتزول الكراهة (٣).
وربّما استدلّ بعضهم بالأولوية بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام ؛ (٤) ، وهو كما ترى.
وربّما استند بموثّقة عمّار ؛ (٥) ، ولا دلالة فيها ظاهراً ، ولم يقل فيه أحدهم بأنّه فائدة وغنيمة ويجب فيه الخمس.
وكذلك ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر ، عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس؟
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤١ ح ٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ح ١٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ، ب ٨ ح ٥ ، عن أبي جعفر قال : وإنّما أوجبت عليهم الخمس .. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغتنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان إلى الإنسان الّتي لها خطر عظيم والميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن.
(٢) ص ٣١٨.
(٣) كابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٠٢ ، والعلّامة في المنتهي ٢ : ١٠٢٥.
(٤) المنتهي ٢ : ١٠٢٥.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٣٠ ح ٩١٥ ، الوسائل ١٢ : ١٤٦ أبواب ما يكتسب به ب ٤٨ ح ٣ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام سُئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : لا ، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.