وقد تقدّم الكلام فيما لو جعلها سبائك لأجل الفرار ، وأنّ الأظهر عدم الوجوب ، نعم يستحبّ.
وكذلك يُشترط حؤول الحول على مجموع النصاب كما تقدّم في الحيوان بالإجماع والأخبار.
وقد تقدّم الكلام في التبديل بالجنس وغيره ، والفرار قبل الحول وفي الأثناء.
وقيل : تستحبّ الزكاة في الحليّ المحرّم (١) ، ولم نقف على دليله ، أوجبه العامّة (٢) ، ولا دليل لهم.
والأخبار النافية للزكاة عن مطلق الحليّ تشمله ، وفي بعضها : «لا ، وإن بلغ مائة ألف» (٣) وفي بعض الأخبار المعتبرة : «أنّ زكاة الحليّ أن تُعار» (٤).
تنبيهان :
الأوّل : مقتضى الفتاوى وإطلاقات الأدلّة أنّه يضمّ الرديء من كلّ من الجنسين إلى جيّدهما
فإن أخرج الزكاة عن المجموع من الجيّد ، فقد أحسن إلى نفسه وحاز الفضل ، ودونه في الفضيلة الإخراج من كلّ نوع بقِسطه.
ويجوز إخراج الجميع من الأدنى لصدق الاسم ، وإن زاد فيه حينئذٍ بحيث تساوي قيمته الأفضل أو التقسيط لكان أفضل.
ولكن لا يجوز الإخراج عن الأدنى من الأعلى بالقيمة ، واحتمل العلامة الإجزاء
__________________
(١) القائل هو الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٥.
(٢) كالشافعي في الجديد ، وقال به عمر ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعطاء ، ومجاهد ، وغيرهم ، انظر المجموع ٦ : ٣٦ ، ٤٦ ، وفتح العزيز ٦ : ٢٠١٩ ، والمغني ٢ : ٦٠٤ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٨ ح ٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٧ ح ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٩ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٨ ح ٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٧ ح ١٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٠ ح ٢.