وخالف فيه الجمهور كافة على اختلاف مذاهبهم (١).
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع حسنة حمّاد الطويلة ، ففيها «وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له» (٢).
وموثّقة إسحاق بن عمّار أو صحيحته التي قدّمناها (٣) ، ورواية أبان بن تغلب (٤) ، ومرسلة أحمد بن محمّد (٥) ، وغيرها من الأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها.
وسيجيء الكلام في مصرفه في حال الغيبة ، وتمام الكلام وظيفة كتاب الميراث.
الثاني : لا يجوز التصرّف في الأنفال ، ولا في حصّته من الخمس حال حضور الإمام إلا بإذنه كسائر أمواله للكتاب والسنة والإجماع والعقل.
وأمّا في حال الغيبة ، فمذهب الأصحاب في بعضها كأرض الموات جواز التملّك بالإحياء ، وظاهر جماعة منهم أنّ كلّ الأنفال مباحة ؛ من الأراضي وغيرها.
ومنهم الشهيد قال في البيان بعد ذكر الأنفال : ومع غيبة الإمام فالظاهر إباحة تلك لشيعته ، قال : وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أمّا غيره فلا (٦).
وأمّا حصّة غيره من الخمس فالأظهر جواز مباشرة المالك لصرفها في الأصناف ، إلا مع مطالبته عليهالسلام ، فيجب دفعها إليه. وقيل بوجوب دفع الكلّ إليه (٧). ، ولا فائدة لنا
__________________
(١) انظر المهذّب للشيرازي ٢ : ٣٢ ، والمجموع ١٦ : ٥٤ ، والهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤ ، والنتف ٢ : ٨٤٢ ، والاختيار لتعليل المختار ٤ : ٦٩.
(٢) الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ١ ح ٤.
(٣) تفسير القمي ١ : ٢٥٤ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٦ ح ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ح ٨٩ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٦ : ٣٨٣ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٤ ، الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، فقال عليهالسلام : هو من هذه الآية (يسألونك عن الأنفال).
(٥) التهذيب ٤ : ١٢٦ ح ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٨٤ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٧ قال : وميراث من لا وارث له فهو له خاصّة.
(٦) البيان : ٣٥٢.
(٧) الشرائع ١ : ١٦٧.