الثبوت ، فإنّ ثبوت الخمس على النهج السابق فيها في حال الحضور لو ثبت فلا يثبت ذلك في حال الغيبة بالإذن العام ، خرجنا عنه في مثل المعادن بالدليل الخاص ، وهو عمومات الأخبار الناصة عليها ، وبقي الباقي.
وإن شئت فقل : إن المراد بتلك الأخبار هو وجوب الخمس المعهود فيها في حال الغيبة وإن كانت هذه المذكورات كلّها مختصّة به حال الحضور ؛ لرفع المنافاة بين إيجاب الخمس وكونها أنفالاً ، ولكنه بعيد ، للإشكال في ثبوت المخصص.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني في شرح قول الشهيد رحمهالله في اللمعة : «وأمّا المعادن فالناس فيها شرع» قال : على الأصح ؛ لأصالة عدم الاختصاص ، وقيل : هي من الأنفال أيضاً. أمّا الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها ؛ لأنّه من جملتها ، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل ، والتفصيل حسن ، هذا كلّه في غير المعادن المملوكة تبعاً للأرض أو بالإحياء ، فإنّها مختصة لمالكها. (١) انتهى.
وقد ذكرنا أيضاً في خمس المعادن ؛ أنّهم ذكروا أنّ المعدن الذي يكون في ملك أحد أنّه تابع لملكه ، وعلى ما ذكره رحمهالله وعلى ما ذكرنا فلا يبقى إلا الأراضي المفتوحة عنوة.
ويشكل بأنّ مقتضى ما ذكروه من تبعيّة المعدن للأرض كون حكم المعدن الواقع فيها حكم تلك الأراضي ، فتكون موقوفة على مصالح العامّة كنفسها ، فلا يبقى شيء يكون شرعاً بين الناس ، إلا ما وجد في الموات ، بناءً على رخصتهم «لنا في أمثالها ، فهم شرع في المعادن الظاهرة قبل الحيازة ، وفي الباطنة قبل الإحياء ، وتستعمل فيها قاعدة حيازة المباحات ، وذلك لأنّه مباح بالأصل ، بل من أجل رخصتهم «في ذلك ، وتمام الكلام في هذه المسألة ومسألة الأرض يجيء في كتاب إحياء الموات إنشاء الله تعالى.
ومنها : ميراث من لا وارث له ، ذهب إليه علماؤنا أجمع كما صرّح به في المنتهي (٢) ،
__________________
(١) الروضة البهيّة ٢ : ٨٦.
(٢) المنتهي ١ : ٥٥٥.