للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلّه ليس لأحد فيه شيء ، وكذلك من عمّر شيئاً أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك ، فإن شاء أخذها منه كلّها ، وإن شاء تركها في يده (١) ، انتهى.
وصرّح بكون خمس الأنفال للإمام إذا تصرّف فيه بإذنه سلار أيضاً (٢).
وتدلّ على ما ذكره أيضاً رواية حكم بن علباء الأسدي المتقدّمة في المال المختلط بالحرام (٣).
وصحيحة عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيّار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليهالسلام تلك السنة مالاً فردّه أبو عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله عليهالسلام المال الذي حملت إليه؟ فقال : إنّي قلت له حين حملت إليه المال : إنّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربع مائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : «وما لنا في الأرض وما أخرج الله تعالى منها إلا الخمس؟! يا أبا سيّار : الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لنا».
قال ، قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ، فقال لي : «يا أبا سيار قد طيّبناه لك وحلّلناك منه ، فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، كلّ ذلك لهم حتى يقوم قائمنا» (٤) الحديث.
وأمّا في زمان الغيبة ؛ فقد جوّز لنا التصرف في الأنفال ، والأخبار الدالّة على ثبوت الخمس في المعادن تشملها ، وكذلك الغوص.
وأمّا عدم ثبوت الخمس في مثل الأرض الموات بعد الإحياء في زمان الغيبة فلعدم
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٨ باب الفيء والأنفال.
(٢) المراسم : ١٤٠.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٧ ح ٣٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ح ١٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٤٤ ح ٤٠٣ ، الوسائل ٦ : ٣٨٢ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٢.