ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به (١) ، انتهى. وهو جيّد.
والكلام في عدم جواز النقل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ وجوازه بدونه والضمان وعدمه كما مرّ في الماليّة.
وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الأفضل صرف الفطرة في بلد المالك ، ولو عيّنها في غير بلده فيجوز ، ولا يجوز نقلها منه إلى بلده مع وجود المستحقّ ، ويضمن تلفها ، وتدلّ على منع النقل رواية فضيل (٢) وصحيحة عليّ بن بلال (٣).
الرابع : تعتبر فيها النيّة كالماليّة ؛ لعين ما ذكرنا في الماليّة.
والكلام في جواز إخراجها بنفسه وبوكيله والمباشر للنيّة ، مثل ما مرّ.
ويدلّ على جواز التوكيل مضافاً إلى الإجماع ظاهراً موثّقة معتّب (٤).
وكذلك الكلام في أنّ الأفضل نقلها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ، ومع تعذّرهما فإلى فقهاء الشيعة ؛ لأنّهم أبصر بمواقعها كما مرّ ، وتدلّ عليه رواية الفضيل أيضاً (٥).
وقال في المنتهي : يجوز للمالك تفريقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافّة (٦).
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٥٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٨ ح ٢٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٥١ ح ١٧٣ ، الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣ ، وفيها : ولا تنقل من أرض إلى أرض.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٨ ح ٢٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٥١ ح ٧١ ، الوسائل ٦ : ٢٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٤ ، وفيها : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضرها ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقاً.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ ح ٢١ ، الفقيه ٢ : ١١٨ ح ٥٠٨ ، الوسائل ٦ : ٢٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٥. معتب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال : اذهب فأعط عيالنا الفطرة ، وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحداً ، فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٨ ح ٢٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٥١ ح ١٧٣ ، الوسائل ٦ : ٢٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣ ، وفيها : هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : والإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، ويضع فيها ما يرى.
(٦) المنتهي ١ : ٥٤٢.