خاتمة
في بعض أحكام ما تستحب فيه الزكاة
وفيها مباحث :
الأوّل : قد عرفت سابقاً استحباب الزكاة في كلّ ما يدخل الكيل من الحبوب ما سوى الغِت الأربع فاعلم أنّ كلّ ما مرّ من الشرائط جارٍ فيها ، من اعتبار النصاب ، ومقداره ، ومقدار الفريضة ، واعتبار السقي بالإجماع (١) والأخبار (٢) ، وقد مرّ بعضها.
الثاني : قد مرّ استحباب الزكاة في مال التجارة وهو المال الّذي ملكه بعقد معاوضة قاصداً للاكتساب عند التملّك.
وهذا اصطلاح فقهيّ في هذا القسم من المال ، كاصطلاح البئر في مبحثه ، وكذا الحيض والنفاس ، فليس ممّا ينتقل بميراث أو هبة أو بصلح دم أو صداق أو نحو ذلك شيء ، ولا فيما قصد به القنية.
__________________
(١) وممن ذكر عدم الخلاف العلامة في المنتهي ١ : ٥١٠.
(٢) الوسائل ٦ : ٤١ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٩ ، وص ١١٩ أبواب زكاة الغِت ب ١.