والحاصل أنّ ظهور الآية في عموم الفائدة ظاهر ، ولا يضرّ ظهور بعض أجزاء الآية وما قبلها ومابعدها في إرادة غنيمة دار الحرب ؛ إذ ذلك لا يقتضي كون معنى الغنيمة ذلك فقط ، فكأنّ الله تعالى يحكم على جزئي بسبب ثبوت حكمه تعالى في كلّية ، وهذا ما يقال : إنّ السبب لا يخصّص العام ، والعبرة بعموم اللفظ ، سيّما مع ملاحظة لفظ «من شيء» بعده.
واستدلال الأصحاب في جميع موارد الخمس من المعادن والكنوز وغيرهما وفي خصوص هذه المسألة بعموم الآية يعيّن ذلك.
وكذلك الأخبار المستفيضة جدّاً تدلّ على إرادة العموم ، وقد مرّ بعضها ، وسيجيء بعض آخر.
لكن يبقى الإشكال في معنى الفائدة ، والظاهر منها مطلق النفع الحاصل للإنسان كما يظهر من اللغة.
قال الجوهري : الفائدة ما استفدت من علم أو مال (١) ، وكذلك في القاموس (٢).
ولا يطلق على نفس المتاع ، ولا على نفس البذر الحاصل من الزرع مثلاً ، أو هو مع شيء زائد من البذر بحيث لم يزد على ما اغترمه فيه.
وأمّا الغنيمة ؛ فظاهرهم أنّها الفائدة المكتسبة كما صرّح به العلامة في المنتهي (٣) والمقداد في كنز العرفان (٤) وصاحب مجمع البحرين (٥).
والاكتساب طلب الرزق كما صرّح به الجوهريّ (٦) والفيروزآبادي (٧) ، وعلى هذا
__________________
(١) الصحاح ٢ : ٥٢١.
(٢) القاموس ١ : ٣٢٥ ٣٣٧.
(٣) المنتهي ٢ : ٩٢١.
(٤) كنز العرفان ١ : ٢٤٩.
(٥) مجمع البحرين ٢ : ٣٣٣.
(٦) الصحاح ١ : ٢١٢.
(٧) القاموس المحيط ١ : ١٢٨.