فلا يدخل فيه كلّ ما حصل للإنسان بدون الكسب ، كالميراث ، وطير وقع في كفّه من الهواء ، أو صيد دخل داره مخافة ذئب ، أو كلب ، أو نحو ذلك ، وسيجيء تمام الكلام.
فلنرجع إلى ذكر الأدلّة ، فنقول : يدلّ على المسألة بعد الإجماعات المتعدّدة وعموم الآية : الروايات المستفيضة ، مثل ما رواه الكليني رحمهالله عن حكيم مؤذّن بني عبيس (١) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) فقال أبو عبد الله عليهالسلام ، بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار بيده ثمّ قال : «هي والله الإفادة يوماً بيوم ، إلا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا» (٢).
وعن سماعة في الموثّق ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» (٣).
ثمّ روى بعدهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد وفي نسختين من الكافي ابن يزيد قال : كتبت جُعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله تعالى أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكيلا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب : «الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة» (٤).
ويظهر منه رضياللهعنه أنّ هذا الحديث بيان للفائدة المذكورة في السابقين ، ويظهر منه شمول للجائزة من أقسام غير المكتسب.
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن مهزيار قال ، قال : أبو عليّ ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : «يجب عليهم الخمس» فقلت : ففي
__________________
(١) في «ح» : عميس ، وفي الكافي : ابن عيسى.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٤ ح ١٠ ، الوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٨.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٥ ح ١١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٥ ح ١٢ ، الوسائل ٦ : ٣٥٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٧.