السويق ، فلا إشكال في إخراجهما على الأصل ، وإلا فلا يبعد أيضاً الجواز ؛ حملاً للأخبار الناصّة على الحبوب على الغالب ، سيّما مع التأييد بالأصل ونفي الحرج والإعسار.
والرواية أيضاً مؤيّدة ، فلا يضرّ ضعفها ولا اشتمالها على تنصيف الحنطة ، فإنّ خروج بعض أجزاء الرواية مورد التقيّة أو غيره من المخالفات لا يضرّ بالباقي.
وفي الخبز أيضاً قولان ، والأحوط الاقتصار على الحبّ ، والإخراج على القيمة لأعلى الأصل.
الثاني : لا يجزي إخراج صاع مركّب من جنسين أو أزيد على ما صرّح به جماعة (١) ، وذهب في المختلف إلى الإجزاء (٢) ، وهو ضعيف مخالف لظاهر النصوص.
وذكر الشهيدان في مسألة العبد المشترك بين جماعة : أنّه لو أخرج كلّ واحد من جنسٍ يجزي وإن اتفقت أقواتهم (٣).
وقد مرّ الإشكال في لزوم الفطرة عن الأقلّ من رأس ، فهذا إشكال على إشكال.
وأمّا لو أعطى المعيل عن كلّ واحد من عياله من جنس على حدة فلا إشكال في الإجزاء ؛ لصدق الأخبار ، وظهور الإجماع من المنتهي (٤).
الثاني : الأفضل إخراج التمر عند جماعة (٥) ، وثمّ الزبيب ، وثمّ ما يغلب على قوته عند آخرين (٦) ، وهما معاً عند بعضهم (٧) ، والأرفع قيمة عند بعضهم (٨) ، وعن
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٤١.
(٢) المختلف ٣ : ٢٩٤.
(٣) الدروس ١ : ٢٥١ ، البيان : ٣٣٠ ، المسالك ١ : ٤٨٨.
(٤) المنتهي ١ : ٥٣٨.
(٥) كالصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧ ، والمقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٨ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٢٥٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، والنهاية : ١٩٠ ، وحكاه عن عليّ بن بابويه والعماني في المختلف ٣ : ٢٨٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٤٦.
(٧) المهذّب ١ : ١٧٥.
(٨) المراسم : ١٣٥.