«وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء» (١).
واصطلحوا تسمية ما بين النصابين في الإبل «شَنَقاً» بفتح الشين والنون ، والبقر «وَقَصاً» بفتح الواو والقاف ، والغنم «عفواً».
الثالث : إنّما تجب الزكاة في السائمة من الأنعام الغير العاملة.
أمّا السوم فالمخالف فيه بعض العامّة (٢) ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع روايات ، منها حسنة الفضلاء المتقدّمة ، ففيها : «إنّما الصدقة على السائمة الراعية» (٣) قيل : والراعية وصف كاشف (٤).
أقول : ولعلّها كناية عن كونها مرسلة ، فيكون احترازاً عن العوامل السائمة.
ويعتبر استمراره في تمام الحول.
ويكفي الصدق العرفيّ على الأصحّ ، ولا يضرّ به العلف اليسير كما قيل (٥).
وقيل بكفاية الأغلبيّة (٦) ، وهو أيضاً ضعيف.
ويتحقّق العلف بإطعامها مملوكاً ، سواء كان مثل التبن والشعير ، أو بالإرسال في المراعى المملوكة المستنبتة ، كالقت والزرع والعلف النابت في البستان وغيره.
والظاهر أنّ الرعي في حريم القرية من الجبال والبراري ليس من ذلك ، وإن كان يرعاها غير مالكها ولو على سبيل الاستئذان من مالكها ، ولو بهبة مصانعة وهديّة قليلة ، وكذلك ما يصانع الظالم عليه من المرعى المباح.
والظاهر أنّ اعتلاف البهيمة بنفسها كافٍ ، إذا خرجت به عن صدق السوم. وكذا لو
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٨٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٢.
(٢) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٤١ ح ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ح ٦٥ ، الوسائل ٦ : ٨١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.
(٤) مجمع الفائدة ٤ : ٥٦ ، المدارك ٥ : ٦٧.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٠٦.
(٦) المبسوط ١ : ١٩٨ ، الخلاف ٢ : ٥٣ مسألة ٦٢.