علفها غير المالك كذلك من ماله أو غيره.
فلو اشترى علف قطعة من الأرض أو بُستان للرعي فيصدق العلف ، بخلاف ما لو استأجر أرضاً للرعي ، بل لو اشترى أرضاً لذلك أيضاً ، بل ولو فرض اشتراء علف مرعى وسيع مثل قرية وسيعة وجبال وسيعة لذلك ، فلا ينتفي صدق السوم.
والإشكال فيما لو علفها غير المالك من نفسه من جهة أنّ العلّة في اشتراط السوم قلّة المئونة على ربّ المال وهي مفقودة هنا ضعيف ؛ لعدم القطع بها ، والنصّ مطلق.
والحاصل : أنّ المعيار في السوم والعلف العُرف ، فما علم أو ظنّ فيه تحقّق الوصف فيتبع حكمه ، وما يشكّ فيه فالأصل براءة الذمّة ؛ للشكّ في حصول الشرط.
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكر أنّه لا تجب الزكاة في السخال إلا بعد استغنائها عن الأُمّهات بالرعي ، إلا أنّ الشيخ (١) وجماعة من الأصحاب (٢) جعلوا مبدأ حولها من حين النتاج ؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من حين تنتج» (٣).
وعن الشهيد في البيان : اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن من سائمة (٤) ، وقرّبه المحقّق الأردبيلي (٥) وصاحب المدارك (٦) رحمهماالله.
وقال في المسالك : إنّه غير واضح (٧).
أقول : والتحقيق أنّ الظاهر من ملاحظة اشتراط حؤول الحول على ما يعتبر فيه إنّما هو بعد جمعه لسائر الشرائط.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٠٠.
(٢) كالعلامة في المنتهي ١ : ٤٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٣ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ١.
(٤) البيان : ٢٨٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٦٠.
(٦) المدارك ٥ : ٦٨.
(٧) المسالك ١ : ٣٦٨.