وهما محمولتان على القرض ، إذ لا ريب في استحباب القرض ؛ والاحتساب به حين دخول الوقت مع بقاء المستحقّ على صفة الاستحقاق ؛ للأخبار المتقدّمة في الزكاة.
مع أنّ الصحيحة مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من كفاية نصف صاع من برّ ، وما لا يقول به مسلم من كفاية نصف صاع من شعير.
وكيف كان ، فلو أعطاها بقصد الفطرة أيضاً فهو مراعى ببقائه على صفة الاستحقاق كما مرّ في الماليّة.
الثاني : اختلفوا في نهاية وقتها ، فالأكثر على أنّه صلاة العيد ، بل ظاهر العلامة في التذكرة (١) ، وصريحه في المنتهي (٢) الإجماع على أنّه يأثم بالتأخير عنها.
وذهب ابن الجنيد إلى أنّه زوال الشمس (٣) ، واختاره في المختلف ، وقال : لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع (٤).
وذهب في المنتهي بعد ما ادّعى الإجماع المذكور بقليل إلى جواز التأخير عن الصلاة ، وحرمته عن يوم العيد (٥).
لنا : رواية إبراهيم بن ميمون المتقدّمة (٦) ، ويؤدّي مؤدّاها ما رواه في الإقبال (٧) ، وبمضمونها روى العامّة أيضاً عنهُ (٨).
__________________
(١) التذكرة ٥ : ٣٩٥.
(٢) المنتهي ١ : ٥٤١.
(٣) نقله عنه العلامة في المختلف ٣ : ٢٩٨.
(٤) المختلف ٣ : ٢٩٨.
(٥) المنتهي ١ : ٥٤١.
(٦) الكافي ٤ : ١٧١ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٧٦ ح ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ح ١٤٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٢.
(٧) الإقبال : ٢٧٤.
(٨) سنن أبي داود ٢ : ١١١ ح ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ ح ١٨٢٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٤٠٩.