إليهم مجزياً على القولين (١).
العاشر : من مصارف الزكاة الغارمون ، أي المدينون ، ولا ريب في كونهم مصرفاً ، للكتاب والسنّة والإجماع.
لكنّهم اشترطوا فيه أن لا يكون الدين في معصية ، وهو إجماع أصحابنا كما في المنتهي والتذكرة (٢).
واستدلّوا عليه : بأنّ في قضاء دين الغريم في معصية حمله على المعصية ، وهو قبيح عقلاً ، فلا يجوز التعبّد به شرعاً (٣).
وبما رواه الشيخ في كتاب الديون ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد ، عن الرضا عليهالسلام في جملة حديث أنّه قال : «يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله ، وإذا كان أنفقه في معصية الله تعالى فلا شيء له على الإمام» (٤).
وربّما يقدح في الأوّل : بأنّه إنّما يتمّ مع عدم التوبة ، والثاني : بالقدح في السند ، وأنّها غير مذكورة في شيء من الأُصول مُسندة (٥).
أقول : الرواية لا يضرّ ضعفها مع روايتها في الكافي والتهذيب وعمل الأصحاب عليها وتلقّيها بالقبول.
مع أنّ ههنا روايات أُخر دالّة عليه ، مثل ما رواه عليّ بن إبراهيم في التفسير عن العالم عليهالسلام : «إنّ الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويكفيهم من مال الصدقات» (٦).
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٧٨.
(٢) المنتهي ١ : ٥٢١ ، التذكرة ٥ : ٢٥٧ مسألة ١٧٢.
(٣) نقل استدلال الأصحاب صاحب المدارك ٥ : ٢٢٣.
(٤) التهذيب ٦ : ١٨٥ ح ٣٨٥ ، وأورده في الكافي ٥ : ٩٣ ح ٥ ، والوسائل ١٣ : ٩١ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.
(٥) كما في المدارك ٥ : ٢٢٤.
(٦) تفسير القميّ ١ : ٢٩٩ ، وأورده في التهذيب ٤ : ٤٩ ح ١٢٩ ، والوسائل ٦ : ١٤٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١ ح ٧ عن العالم.