ومثله قال في المعتبر (١) ، وتقرب منه عبارة التحرير (٢).
وقال في الدروس : ويستحبّ للفقير إخراجُها ولو بصاعٍ يديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد ، ثمّ يتصدّق به على غيرهم (٣).
وأنت خبير بأنّ مقتضى الرواية إخراج الزكاة كذلك إذا عجز عن أكثر من صاع ، وفتواهم أعمّ.
ثمّ إنّ ظاهر أكثر هذه الكلمات أنّ المتصدّق هو المعيل ، وعن البيان : أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي (٤).
ويمكن أن نبني هذين القولين على أنّ ذلك هل هو فطرة واحدة وعبادة مستقلّة ، وتكفي فيها نيّة واحدة ، فينوي المعيل أنّي أُدير هذا الصاع على عيالي وأُخرجها قربة إلى الله ، أو هي فطرات متعدّدة ، فيصير كلّ واحد من عياله أخذاً من وجه ومعطياً من وجه ، وهذا أنسب بلفظ الحديث.
وقوله عليهالسلام : «فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» يحتمل الوجهين ، بإرادة المعنى المصدريّ أو الاسميّ.
وذكر في المسالك ما يشعر باختيار التعدّد ثمّ قال : ولو دفعه الأخير إلى أحدهم جاز أيضاً (٥).
أقول : ولا بأس به.
ثمّ لفظ الإدارة المذكور في بعض كلماتهم أُريد به إتمام الدور ، ولا يستلزم ذلك العود إلى أوّلهم أو إلى واحد منهم كما يفهم من المسالك.
قال في المسالك : ولو كانوا غير مكلّفين أو بعضهم تولّى الوليّ ذلك عنه ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٠٤.
(٢) التحرير ١ : ٧٢.
(٣) الدروس ١ : ٢٥٠.
(٤) البيان : ٣٣٢.
(٥) المسالك ١ : ٤٤٥.