المستحقّ على الأظهر المعروف المشهور بين الأصحاب ، وادّعى عليه الإجماع في المنتهي في صورة النقل (١) ، وعدم الضمان بالتلف مع التأخير والنقل مع العذر وعدم المستحقّ بلا خلاف وإشكال.
ثمّ إنّ ههنا فوائد :
الأُولى : لو أخّر الزكاة عصياناً ثمّ أدّاها يجزيه ، وإن أثم بالتأخير ، بلا خلاف بين أصحابنا.
وكذلك لو نقل الزكاة إلى غير بلد المال ووصلت إلى مصرفها ، فيجزي وإن قلنا بتحريم النقل ؛ للإجماع المنقول في المنتهي وغيره ، ولأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
واحتمل في الروضة العدم على القول بالتحريم للنهي.
وهو في غاية الضعف ؛ لأنّ النهي على فرض تسليمه وتسليم دلالته على الفساد إنّما تعلّق هنا بأمر خارج.
وكون الحكمة في النهي انتفاع مستحقّي البلد لو سلّم لا يقتضي حرمتها على غيرهم ، وحرمة إعطائها لهم بعد النقل.
ويتفرّع على ذلك : جواز بيعها في ذمّته وإعطاء القيمة في بلد آخر ، وأخذها في الذمة وإتلافها وإعطاء مثلها في بلد آخر.
الثانية : قال في المنتهي : إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد فيها المستحقّ استحباباً عندنا ، ووجوباً عند القائل بتحريم النقل (٢).
الثالثة : يضمن بالنقل لو تلفت ، وإن قلنا بجوازه إذا لم يكن الطريق أمناً ؛ لأنّه تفريط.
الرابعة : يستحبّ أن تصرف زكاة المال في بلد المال ، وهو مذهب العلماء كافّة ،
__________________
(١) المنتهي ١ : ٥٢٩.
(٢) المنتهي ١ : ٥٢٩.