والأظهر عندي : أنّ إذن الحاكم الشرعيّ منّا في الخراج تنوب مناب إذن الإمام العادل ، ولا يبعد القول به في صورة تسلّط الجائر المخالف أيضاً ، فلو أمكن المدافعة والإنكار والجحود وإيصال الحقّ إلى مستحقّه برأي الحاكم الشرعيّ بدون فساد وضرر فيجوز ، بل يجب ، خلافاً لما نقل عن ظاهر الأصحاب ، وادّعي عليه الإجماع من عدم جواز المذكورات بقول مطلق.
وتحقيق الخراج والأراضي الخراجيّة ومعاملاتها قد استقصيناه في كتاب المكاسب من مناهج الأحكام.
الرابع : المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلّة ممّا يتكرّر كلّ سنة عادة ؛ وإن كان قبله ، كأُجرة الحرث ، والسقي ، والحفظ ، والأرض وإن كانت غصباً ولم ينو إعطاءها ، والبذر وإن كان ماله المزكّى ، وما ينقص من الآلات.
ولو زرع مع الزكويّ غيره وقصدهما معاً أوّلاً وزّع عليهما ، إلى غير ذلك ممّا فصّله الشهيد الثاني (١) والمحقّق الشيخ عليّ رحمهالله (٢).
وعن جماعة من الأصحاب : أنّ ثمن الثمرة إذا اشتراها من دون الشجرة على وجه يصحّ من جملة المؤن (٣).
الخامس عشر : كلّما سقي من الغِت والثمار سيحاً (٤) أو بعلاً (٥) أو عذياً (٦) ففيه العشر.
وما سقي بالدوالي (٧) والنواضح (٨) وأمثالهما ممّا تحتاج فيه ترقية الماء إلى الأرض إلى
__________________
(١) الروضة البهيّة ٢ : ٣٦.
(٢) جامع المقاصد ٣ : ٢٢.
(٣) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٢ : ٣٦ ، والسيد الطباطبائي في الرياض ٥ : ١١٧.
(٤) السيح : الماء الجاري ؛ تسمية بالمصدر ، منه الحديث ما سقي بالسيح ففيه العشر ، انظر مجمع البحرين ٢ : ٢٧٧ سيح.
(٥) البعل : ما شرب بعروقه من الأرض بغير سقي. لسان العرب ١١ : ٥٧.
(٦) العذي : الزرع الّذي لا يسقيه إلا ماء المطر. الصحاح ٦ : ٢٤٢٣.
(٧) الدوالي : جمع دالية وهي الناعورة يديرها الماء. لسان العرب ١٤ : ٢٦٦.
(٨) النواضح : جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه ، والأُنثى ناضحة وسانية. الصحاح ١ : ٤١١.