إله نصف العشر ؛ بالإجماع والأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة الحلبي (١) ، وصحيحة زرارة وبكير (٢) ، وصحيحة زرارة الأُخرى (٣).
وإن اجتمع الأمران فيعتبر الأكثر ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، ولم يُنقل فيه خلاف إلا عن بعض العامّة ، فاعتبر التقسيط (٤).
وتدلّ عليه حسنة معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
وفي اعتبار الأكثريّة بالعدد أو الزمان أو النفع والنمو أوجه ، بل أقوال.
والتحقيق : أنّ الرواية واردة على المتعارف المعتاد ، فيسقط اعتبار السقيات المتعدّدة المتوالية في زمان قليل ، ومرور الأيّام الكثيرة الخالية عن السقي مع الحاجة ، والاعتبار به ، فلا يعتبر مطلق العدد ، ولا مطلق الزمان.
وأمّا التعدّد المعتاد فلا ينفكّ عن النموّ والنفع ، والنموّ تابع للوقت من حيث التنمية والتقوية وعقد الحبّ والإدراك.
فالمعتبر : هو ما أوجب أولويّة نسبة الغلّة إليه ، فانتساب الغلّة إلى السيح والبعل أو النواضح والدوالي تابع للنفع والنموّ بهما ، وهو يحصل بالسقي المعتاد في الزمان المعتاد.
فجعل المعيار هو النفع والنموّ كما اختاره العلامة وولده أقرب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٣ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغِت ب ٤ ح ٢. وفيها : إذا كان سيحاً أو كان بعلاً العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر.
(٢) التهذيب ٤ : ١٦ ح ٤٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ح ٤٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغِت ب ٤ ح ٥. وفيها : ما كان يعالج بالرّشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج .. ففيه العشر.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣ ح ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ح ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغِت ب ١ ح ٥ ، وفيها : ما كان يسقى بالرّشا .. ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء .. ففيه العشر تامّاً.
(٤) كالغمراوي في السراج الوهاج : ١٢٢ ، وحكاه عن ابن حامد في الشرح الكبير لابن قدامة ٢ : ٥٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٤ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ١٦ ح ٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ح ٤٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٨ أبواب زكاة الغِت ب ٦ ح ١. الأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتسقى سيحاً .. قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ، ونصف بالعشر.