وفيه تأمّل سيّما إذا تلفت العين.
السابع : العاملون هم الساعون في تحصيلها أخذاً وحساباً وكتابةً وقسمةً وإيصالاً.
وأجمع علماؤنا وأكثر العامّة على استحقاق هؤلاء نصيباً من الزكاة وإن كانوا أغنياء ؛ لإطلاق الآية (١) ، قاله في المدارك (٢).
وما ذكره بعض العامّة : من أنّه من باب الأُجرة لا الزكاة ؛ لأنّه لا يستحقّ إلا بالعمل ويأخذه مع الغنى ، والزكاة إنّما تُدفع استحقاقاً ، ولا تحلّ لغنيّ (٣) ؛ ففيه ضعف ، والكلّيتان ممنوعتان.
ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والظاهر أنّه لا خلاف فيها ، وادّعي عليه الإجماع (٤).
ويدلّ على اعتبار العدالة أيضاً : أنّه استئمان على مال الغير ، ولا أمانة لغير العدل ، وحسنة بريد بن معاوية ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنّه قال لعامله : «فإذا قبضته فلا توكّل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً» (٥).
واعتبَروا فيه الفقه أيضاً ، والظاهر أنّه تكفي معرفته بالمسائل المتعلّقة بما يتولاه ، وبقدر ما يتولاه ولو بالتقليد.
ويشترط أيضاً : أن لا يكون هاشميّاً ، وتدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم (٦) ،
__________________
(١) قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) (التوبة : ٦٠).
(٢) المدارك ٥ : ٢٠٨.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٢ : ٤٤ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٥١٦.
(٤) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٥١ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٤٢ مسألة ٦٥.
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٦ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٥٨ ح ١٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٨٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ١ ، قال : إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول اللهُ فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله «ص» : يا بني عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكن قد وُعدت الشفاعة ..