والمنع إنّما هو إذا أراد أخذ النصيب ، وإلا فلا مانع منه إذا تبرّع به أو أعطاه الإمام شيئاً من بيت المال ، وكذا إذا كان عمله لقبيلة.
ويتفرّع على ما اختاره بعض العامّة من كونه اجرة : جوازه ، وقد عرفت بطلانه.
والقول الذي نقله الشيخ على الجواز (١) لعلّه من العامّة كما ذكره في المختلف (٢).
وفي اشتراط الحريّة قولان ؛ نظراً إلى أنّ العبد لا يملك ومولاه لم يعمل ؛ ولأنّه نوع إجارة والعبد يصلح لذلك بإذن سيّده ، ولعلّه الأظهر.
وكيف كان فلا إشكال في المكاتب ؛ لأنّه يملك.
وتقدير النصيب في العامل موكول إلى نظر الحاكم ، وتدلّ عليه حسنة الحلبي (٣).
واختلفوا في سقوط نصيبهم في زمان غيبة الإمام ، والأظهر عدم السقوط ؛ للإطلاق ، فينوب الحاكم مقام الإمام.
الثامن : لا خلاف في كون (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) من جملة مصارف الزكاة ؛ للاية (٤) ، والأخبار (٥).
ولكنّهم اختلفوا ، فقال في المبسوط : (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) عندنا هم الكفّار الذين يُستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألّفون ؛ ليُستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام (٦).
وعن ابن الجنيد اختصاصه بالمنافقين (٧).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٤٨.
(٢) المختلف ٣ : ٢١٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٣ قال قلت له : ما يُعطى المصدّق؟ قال : ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شيء.
(٤) التوبة : ٦٠.
(٥) الوسائل ٦ : ١٤٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١.
(٦) المبسوط ١ : ٢٤٩.
(٧) نقله في المختلف ٣ : ٢٠٠.