الإخراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصّة دون الزائد والناقص ، وإن كان قد فرّط بالتأخير حتّى انخفض السوق أو ارتفع ، أمّا لو لم يقوّم ثمّ ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج ، هذا كلامه رحمهالله وفي تعيين القيمة بمجرّد التقويم نظر ، انتهى كلامه رحمهالله (١).
أقول : ولعلّ نظره إلى أنّ الزكاة وإن كان متعلّقة بالعين ، لكن الشارع رخّص المالك في التصرّف في حقّ الفقير وإعطاء بدله أو قيمته ، وفي صورة اختيار القيمة تكون هذه مبايعة والتولية من الطرفين مع المالك ، فتقويمه بمنزلة بيعه من نفسه ، فليس في ذمّته الله ما قوّمه على نفسه.
ثمّ إنّه يجوز في القيمة أن تكون عيناً ومنفعة ، ولو كان بإجارة الغنيّ نفسه من الفقير ، ثمّ احتساب وجه الإجارة من الزكاة.
فلنرجع إلى الكلام في تعلّق الزكاة بالعين ونقول : إنّهم استدلّوا على المشهور أيضاً بأنّها لو وجبت في الذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول ولم تُقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم يسقط بتلف النصاب من غير تفريط ، ولم يجز للسّاعي تتبّع العين لو باعها المالك ، واللوازم باطلة اتفاقاً ، وقد تمنع الملازمة وبطلان التالي ، سيّما في الأخير.
ويرد على الأوّلين أنّهما دوريّان ؛ لتعليلهم الحكمين بتعلّق الزكاة بالعين ، فكيف يستدلّ بهما عليه مع أنّ الاتّفاق على بطلان التالي لو سلّم فهو المثبت فيها.
واعلم أنّ القدر المحقّق في تقدّم الزكاة على الدين إنّما هو مع وجود النصاب ، ولا دليل عليه في غيره.
وأمّا الثالث ، فهو أيضاً إنّما ثبت بالدليل من الاتّفاق وحسنة محمّد بن مسلم (٢).
__________________
(١) المدارك ٥ : ٩٢ ، وانظر التذكرة ٥ : ١٩٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ح ١٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠ ح ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣. والحسنة : قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى متاعاً وكسد عليه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزّكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال.