وقال المحقّق الأردبيلي : إذ هو في الحقيقة في سبيل الله (١).
وفي إطلاق ما ذكره تأمّل ؛ إذ قضاء دين الغنيّ المالك للالاف ، سيّما إذا لم يكن وقت الاستدانة قصده التقرّب ، ولم يكن له حاجة في ذلك ؛ مشكل.
نعم يجوز الصرف أوّلاً في إصلاح ذات البين كما ذكره في البيان (٢) وهو وجه من وجوه السبيل.
ثمّ إنّ الصرف في دين الحيّ لا يحتاج إلى إذنه ، فيجوز أداء دينه من دون اطلاعه أيضاً ؛ للعموم.
ولو كان للمالك دين على الغريم يجوز أن يحتسب به عنها ، ويكفي في ذلك أن يسقط ما في ذمّته عوضاً ، سواء كان وافق عين الزكاة أو ساواها في القيمة.
والظاهر أنّ أصل الحكم إجماعيّ كما يظهر من جماعة من الأصحاب (٣) ، وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٤) ، وموثّقة سماعة (٥) ، وما رواه في الكافي في باب القرض من كتاب الزكاة من رواية عقبة بن خالد (٦).
وكذلك الكلام لو كان الغارم ميّتاً ، فيجوز أداء دينه ومقاصّته لو كان للمالك عليه دين ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ كما يظهر من غير واحد.
وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٦٤.
(٢) البيان : ٣١٨.
(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٥٢١ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٢٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٨ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ٢ عن دين لي على قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : نعم.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٨ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ٣. سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : .. فلا بأس أن يقاصّه.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٩ ح ٢. عن عقبة قال .. فقال له عثمان : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وما ذا عليك إذا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة.