يجب فيه الخمس من الكنز؟ قال : «ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» (١).
ومقتضى الرواية كفاية بلوغه مائتي درهم أيضاً أو قيمة أحدهما في غير الذهب والفضة أيضاً.
وحُكم الشهيد في البيان (٢) بكفاية مائتي درهم في المعدن ، ونسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب ، وتوقفه هنا مع كون الرواية هنا أدلّ ، غريب.
ووضع مئونة الإخراج هنا أيضاً مقطوع به في كلامهم ، وهو مقتضى الأصل ، لكن يعتبر ذلك إذا كان لإخراج الكنز ، ولو كان الحفر لغيره فاتفق خروجه فلا تحسب المئونة حينئذٍ.
ولا يعتبر فيه الحول إجماعاً.
قال في التذكرة (٣) : ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر ، وحرّ وعبد ، وصغير وكبير ، وذكر وأُنثى ، وعاقل ومجنون ، إلا أنّ العبد إذا وجده كان لسيّده ، وهو قول عامة العلماء (٤) إلا الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنّه زكاة (٥) ، وهو ممنوع ، والعموم حجة عليه. ومثله قال في المنتهي (٦).
أقول : إن لم يثبت الإجماع في المسألة ففي شمول العموم لغير المكلّفين إشكال ، وتعميم الخطاب لهم وللأولياء بعيد ، إلا أنّ الظاهر عدم الخلاف في المسألة ، وكذلك في المعدن.
ثمّ إنّ الكنز إن وجد في دار الحرب فهو لواجده ، ويجب عليه الخمس إذا بلغ النصاب ، سواء كان في موات أو عامر ، وجد فيه أثر الإسلام كاسم النبي صلىاللهعليهوآله أو أحد
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١ ح ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.
(٢) البيان : ٣٤٢.
(٣) التذكرة ٥ : ٤١٨.
(٤) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.
(٥) المهذّب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.
(٦) المنتهي ١ : ٥٤٧.