قال الشيخ : وعن زرارة مثله غير أنّه قال : «إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد والطلب فلا» (١).
ويرد على الحسنة بعد تشابه الدلالة ، وأنّ الظاهر من أوّلها أنّها أعطاها لغير أهلها عالماً ، وأنّ الاجتهاد في تحصيل الأهل الأصل ، لا في معرفة الأهل أنّ حكم الإمام إنّما وقع على ما سأله السائل ، فلا يعتبر مفهومه.
وأمّا الرواية فمجهولة الحال ، مع أنّه يمكن أن يقال : يكفي في تحقّق الاجتهاد السؤال من نفس الفقير والاكتفاء بقوله ، فلا يضرّ بما اخترناه. مع أنّ الظاهر من الحسنة أنّ المراد من غير الأهل هم المخالفون ، فدلالتها على ما نحن فيه إن سلّمت بالفحوى في جانب عدم الضمان مع الاجتهاد ، فلا نسلّم ذلك في جانب الضمان مع انتفاء الطلب والاجتهاد.
وكيف كان ، فالأظهر هو القول الأوّل ، والأحوط الاجتهاد والطلب.
وأمّا لو بان كفره ، أو فسقه على القول باشتراط العدالة ، أو كونه واجب النفقة ، أو كونه هاشميّاً والدافع غير هاشميّ ، فلا يحضرني الان كلام مخالف في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة ، إلا عن بعض العامّة ؛ لعدم الوصول إلى المستحقّ ، فيضمن كالدين (٢).
ولازم من استدلّ بالحسنة السابقة في التفصيل المتقدّم هو التفصيل هنا إن عمّمنا غير الأهل ، أو في خصوص ظهور كونه مخالفاً ، كما هو ظاهر الرواية.
وأوجب الفاضلان الإعادة لو ظهر كونه عبداً للمالك ؛ لأنّ المال لم يخرج عن ملكه بذلك (٣).
__________________
أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : يؤدّيها إلى أهلها لما مضى ..
(١) التهذيب ٤ : ١٠٣ ح ٢٩١.
(٢) كالشافعيّ في أحد قوليه وأحمد ، انظر المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، والمجموع ٦ : ٢٣١ ، والمغني ٢ : ٥٢٧ ، والمنتهي ١ : ٥٢٧ ، والتذكرة ٥ : ٣٥٠ مسألة ٢٥٧.
(٣) المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٧٠ ، والعِمة في المنتهي ١ : ٥٢٧.