وادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب ، وهو موافق للاعتبار (١) ، وليس بحرام ؛ للإجماع ظاهراً ، وصرّح به في التذكرة (٢) وغيرها (٣) ، وللعمومات ، ولخصوص رواية محمّد بن خالد (٤) وغيرها (٥).
قال في التذكرة : لو دعت الحاجة إلى الشراء بأن يكون الفرض جزءاً من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه ولا يجد من يشتريه سوى المالك ، ولو اشتراه غيره تضرّر المالك بالمشاركة والفقير بقلّة الثمن زالت الكراهة والتحريم إجماعاً ، وكذا كلّ موضع دعت الحاجة إلى البيع (٦).
وهو كما ذكره رحمهالله وصرّح به غيره أيضاً (٧).
وأمّا التملّك بدون الاختيار ، كأن يعود عليه بميراث وشبهه ، كأن يشتريه وكيله المطلق من دون اطلاعه ، أو استوفاها من الفقير عن دين المالك ونحو ذلك فلا كراهة فيه ، يعني لا يستحبّ له إخراجه عن ملكه حينئذٍ.
الخامس : قالوا : يستحبّ أن توسم نِعم الصدقة في أقوى مواضعها وأكشفه ، كآذان الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر (٨).
ونقله الجمهور عن فعل النبيّ (٩) ، والظاهر أنّه إجماعيّ.
ويعاضده الاعتبار من عدم الاشتباه ، وإفادته اجتناب المالك عن إعادته في ملكه
__________________
(١) العلّامة في المنتهي ١ : ٥٣٠ ، والسيّد في المدارك ٥ : ٢٨٥.
(٢) التذكرة ٥ : ٣٢٤ مسألة ٢٣٦ ، المنتهي ١ : ٥٣٠.
(٣) كصاحبي المعتبر ٢ : ٥٩١ ، والمدارك ٥ : ٢٨٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٩٨ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٦ : ٨٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.
(٥) الوسائل ٦ : ٢٩٤ أبواب الصدقة ب ٢٤.
(٦) التذكرة ٥ : ٣٢٦ مسألة ٢٣٦.
(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٢٧.
(٨) كالعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٢٠ مسألة ٢٣٢ ، والعاملي في المدارك ٥ : ٢٨٦ ، والشافعي في الأُمّ ٢ : ٧٩ ، والفيروزآبادي في المهذّب ١ : ١٦٩.
(٩) صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦ ح ٢٥٦٣ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٦.