التاسع : لا خلاف في كون الرقاب من مصارف الزكاة في الجملة ، ودلّت عليه الآية (١) والأخبار (٢).
ولا خلاف بين الأصحاب في كون المكاتبين والعبيد الذين تحت الشدّة من جملة هذا المصرف ، ويُرجع في الشدّة إلى العرف ، ويظهر من كلماتهم أنّه إجماعيّ (٣).
وكذلك شراء العبد من الزكاة وعتقه ، وإن لم يكن تحت شدّة ؛ بشرط عدم المستحقّ ، ونسبه في المعتبر إلى فقهاء الأصحاب (٤) ، وكذلك في التذكرة (٥).
وجوّز العلامة في القواعد الإعتاق مطلقاً وشراء الأب منها (٦) ، ونقله ولده في الشرح عن المفيد وابن إدريس وقوّاه هو (٧) ، وتبعه بعض المتأخّرين (٨).
وقال في المسالك : اشتراط الشدّة وعدم المستحقّ إنّما هو في إعتاقه من سهم الرقاب ، ولو أُعتق من سهم سبيل الله فلا يتوقّف (٩).
وتوجيهه على مذهب الأصحاب من عدم وجوب البسط : أنّ مراده قصد هذا دون ذاك ، وينافيه إطلاق أدلّتهم كما سيجيء.
وأمّا الأخبار الواردة في هذا الباب ، فأمّا في المكاتب فهو ما رواه الصدوق والعيّاشي ، والشيخ مرسلاً عن الصادق عليهالسلام : أنّه سُئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال «يُؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ الله عزوجل يقول في كتابه :
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٠٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣.
(٣) المدارك ٥ : ٢١٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٧٥.
(٥) التذكرة ٥ : ٢٥٥ مسألة ١٧١.
(٦) قواعد الأحكام ١ : ٣٤٩.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ١٩٦.
(٨) كصاحب المدارك ٥ : ٢١٧.
(٩) المسالك ١ : ٤١٤.