مضطربة ، والأرجح أنّ السهو حصل في التهذيب بالسقط.
وكيف كان ؛ فلا ريب أنّ إخراجها في النهار قريباً من الصلاة أفضل ؛ لظاهر اتّفاقهم ، وخصوص صحيحة الفضلاء المتقدّمة ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال فيها : «وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة» (١).
ثمّ إنّ مقتضى رواية إبراهيم بن ميمون وما في معناها سقوط الفطرة بخروج وقت الفطرة أداءً وقضاءً ، سيّما والقضاء إنّما يثبت بفرض جديد على الأصحّ ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب ، منهم ابن زهرة مدّعياً عليه الإجماع (٢).
وذهب جماعة منهم إلى كونه قضاءً بعد خروج وقتها ووجوبها عليه بعده (٣) ؛ لعدم الخروج عن عهدة التكليف ، وخروج الوقت لا يسقط الحقّ ، كالدين والزكاة وغيرهما.
ولصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلاً ، فقال : «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها» (٤).
بتقريب أنّ المراد : إذا أخرج الزكاة عن ضمانه ، وإن يعزلها فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها ، وإن خرج وقتها.
والكلّ ضعيف ؛ لأنّ عدم الخروج عن عهدة التكليف ، وإن كان بسبب التقصير ، لا يوجب القضاء في الموقّت لما قلنا ، وذلك ليس من باب الدين ونظائره ؛ لأنّها غير موقّتة.
والصحيحة متشابهة الدلالة ، والأظهر من سياقها أنّ بعد العزل إن أخرجها فقد برئ ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ح ٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩ ، المهذّب ١ : ١٧٦.
(٣) كالشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٧٢ ، والاقتصاد : ٢٨٥ ، والعلامة في التذكرة ٥ : ٣٩٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٧ ح ٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٢.