الشيخ في الخلاف المستحبّ ما يغلب على قوت البلد (١) ، واختاره في المعتبر (٢).
حجّة الأوّل : أخبار كثيرة معتبرة لا نطيل بذكرها ، منها صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ، وذلك لأنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» (٣).
وهو يدلّ على مساواة الزبيب له ، لكن ههنا أخبار كثيرة مصرّحة بأنّ التمر أفضل بل وأحبّ ، إمّا بالإطلاق ، أو مع ذكر الزبيب في جملة الأجناس ، ثمّ إطلاق أنّ التمر أحبّ.
وفي رواية زيد الشحّام ، عن الصادق عليهالسلام : «لأن أُعطي صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعاً من ذهب في الفطرة» (٤).
واحتجّ الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام أسأله عن ذلك ، فكتب : «إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر.
وعلى أهل أوساط الشام زبيب.
وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير.
وعلى أهل طبرستان الأرز.
وعلى أهل خراسان البرّ ، إلا أهل مرو والرّي فعليهم الزبيب.
وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلبت قوتهم.
ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط.
والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ،
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٥٠ مسألة ١٨٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٠٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٥ ح ٢٤٨ ، الوسائل ٦ : ٢٤٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٥ ح ٢٤٩ ، الوسائل ٦ : ٢٤٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٦.