الحسنتين وغيرهما ، فالأظهر حينئذٍ الضمان.
بقي الكلام فيما ذهب إليه الشيخان (١) ، وقد ظهر لك ممّا ذكرنا ضعفه ، وسيجيء أنّ العزل مستحبّ ، لكن جواز التأخير وعدمه في صورة العزل وعدمه سيّان ، وجوازه تابع للعذر باقٍ ببقائه ولا تحديد فيه.
الرابع : اختلف الأصحاب في جواز العدول بالزكاة إلى غير أهل بلد المال مع وجود المستحقّ ، بمعنى إخراجه عنه إلى غيره ، لا إعطائه لغير أهل البلد إذا كان حينئذٍ في ذلك البلد أيضاً ، فإنّه لا إشكال فيه.
قال العلامة في التذكرة : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه عند علمائنا أجمع (٢) ، ثمّ نقله عن جماعة من العامّة (٣).
فظهر منه أنّ المسألة إجماعيّة ، مع أنّه نسب القول بالحرمة في المنتهي إلى علمائنا (٤) ، والجواز إلى المفيد (٥) والشيخ في بعض كتبه (٦) ، واستقرب هو الجواز فيه مع كون المالك ضامناً ، ونسبه إلى صاحب الوسيلة (٧) ، وكذلك قال بالجواز في المختلف والتحرير على كراهية (٨).
وعن المبسوط : عدم الجواز إلا بشرط الضمان (٩) وقوّاه الشهيد في الدروس (١٠).
__________________
(١) راجع هامش (١٣) صفحة ٦٩.
(٢) التذكرة ٥ : ٣٤١ مسألة ٢٥٢.
(٣) كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد. انظر المغني ٢ : ٥٣٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، وتفسير القرطبي ٨ : ١٧٥ ، والتذكرة ٥ : ٢٤١ مسألة ٢٥٢.
(٤) المنتهي ١ : ٢٢٥.
(٥) المقنعة : ٢٤٠.
(٦) النهاية : ١٨٣.
(٧) الوسيلة : ١٣٠.
(٨) المختلف ٣ : ٢٤٧ ، التحرير ١ : ٧٠.
(٩) المبسوط ١ : ٢٣٤.
(١٠) الدروس ١ : ٢٤٦.