ولعلّ مراد من اعتبر شرط الضمان في الجواز أنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، ولا يجوز التصرّف فيها إلا مع الضمان والأخذ في الذمّة ، ولمّا كان ممنوعاً من النقل ؛ لأنّه نوع تصرّف في العين ، فلا يجوز إلا مع الضمان والأخذ في الذمّة (١).
وكيف كان ، فالأخبار الدالّة على جواز النقل على الإطلاق كثيرة جدّاً ، مثل صحيحة هشام [بن] الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يُعطى الزكاة يقسّمها ، إله أن يُخرج الشيء منها من البلد الذي هو به إلى غيره؟ قال : «لا بأس» (٢).
وصحيحة بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يبعث زكاته فتسرق ، أو تضيع ، قال : «ليس عليه شيء» (٣).
وصحيحة أحمد بن حمزة والظاهر أنّه ابن اليسع القميّ الثقة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك؟ فقال : «نعم» (٤).
وحسنة أبي بصير (٥) ، وقويّة درست ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام ، (٦) وغير ذلك.
احتجّ المانع : بأنّه تعريض لإتلافها وتغرير بها ، وأنّه منافٍ للفور.
وأُجيب عن الأوّل : بأنّه يندفع بالضمان ، وهو يصحّ على القول باشتراط الضمان كما بيّناه لا مطلقاً.
وعن الثاني : بالمنع عن الفور ، وقد مرّ الكلام فيه.
__________________
(١) وفي ذلك تعريض إلى ما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمهالله من أنّه لا معنى لاشتراط الضمان ، ولعلّه ناظر إلى أنّ الضمان ثابت ، اشترط أو لم يشترط فتدبّر (منه رحمهالله).
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ ح ٧ ، الفقيه ٢ : ١٦ ح ٥٠ ، الوسائل ٦ : ١٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٤ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ح ١٢٤ ، الوسائل ٦ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٦ ح ١٢٢ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ح ١٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣ ، وفيها : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ؛ فلا شيء عليه.
(٦) الكافي ٣ : ٥٥٤ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦ ح ٤٩ ، التهذيب ٤ : ٤٦ ح ١٢٠ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٢ ، في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع (شك أبو أحمد).