نعم يمكن أن يقال : إنّه شروع في الإخراج ، فلا يعدّ تأخيراً عرفاً.
ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة الحلبيّ ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين» (١) سيّما مع ملاحظة ما في حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ من أنّ رسول اللهُ كان يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (٢) ، وفيه تأمّل.
وأمّا الضمان مع وجود المستحقّ ؛ فعلى القول بعدم الجواز ، فلأنّه تفريط موجب للضمان ، وللإجماع ، نقله في المنتهي (٣).
وأمّا على القول بالجواز ، فيدلّ عليه مضافاً إلى ظاهر الإجماع المنقول في المنتهي (٤) حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بعث رجل بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال : «إذا وجدَ لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ؛ لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصيّ الذي يُوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، وإن لم يجد فليس عليه ضمان» (٥).
وحسنة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له بزكاته ليقسّمها فضاعت ، قال : «ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان» ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ قال : «لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» ، وفي التهذيب «ضامن من حين أخّرها» (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٤ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ح ٣٠٩ ، الوسائل ٦ : ١٩٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ ح ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ح ٤٨ مرسلاً ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ح ٢٩٢ ، وفي الوسائل ٦ : ١٩٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ٢. عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، فتنبّه.
(٣) المنتهي ١ : ٥٢٩.
(٤) المنتهي ١ : ٥٢٩.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ح ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ح ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ح ١٢٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.