ومنها : صحيحة البزنطي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : الخمس أُخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب عليهالسلام : «بعد المئونة» (١).
ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليهالسلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليهالسلام وقرأه عليّ بن مهزيار : «الخمس بعد مئونته ، ومئونة عياله ، وبعد خراج السلطان» (٢).
ولعلّ ذكر نصف السدس مبني على أنّ أباه عليهالسلام قد وهب ما سواه.
ورواية عليّ بن محمّد بن شجاع النيشابوري : أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كُرّ ما يزكّى ، فأُخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ، وهل لأصحابه من ذلك شيء؟ فوقّع : «لي منه الخمس مما يفضل من مئونته» (٣).
والظاهر من هذه الأخبار مئونة السنة ، وكذلك مئونة سنة الرجل وعياله كما صرّح به في رواية الهمداني ، ونصّ عليه الأصحاب ، وادّعوا عليه الإجماع (٤) ، فلا وجه للإشكال فيه.
ويبقى الإشكال في أنّ المئونة توضع من أيّ شيء ، ولا إشكال في أنّ رأس المال وما لا يعدّ للصرف ويدّخر للقنية كالفرش والظروف ونفس الضيعة الّتي هي مستغلّ لها وأمثال ذلك لا يحسب منها المئونة ، إنّما الإشكال فيما لو كان عنده مال مستعدّ للصرف ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٥ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٣ ح ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ١٦ ح ٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ح ٤٨ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.
(٤) كالشيخ في الخلاف ٢ : ١١٨ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٥٥٠ ، والتذكرة ٥ : ٤٢٨.