الوجوب بها سواء كان تملّكه بزرعها أو باشترائها أو غيرهما بالإجماع.
فلو دخل الزرع في ملكه بعد تعلّق الوجوب فالزكاة على الناقل.
وكذا إذا ملك نخلاً قبل زمان تعلّق الوجوب.
وكذا إذا اشترى الثمرة على الوجه الصحيح من انضمام الضميمة أو كون البيع أزيد من عام وغيره ، بلا خلاف ظاهر ؛ للإطلاقات.
ثمّ إذا زكّاها فلا تجب عليه مرّة أُخرى ، وإن حال عليه أحوال بالإجماع والأخبار ، إلا أن يبدّلها بالأثمان وحال عليها الحول ، فتجب حينئذٍ ، وحسنة زرارة وعبد الله عن الصادق عليهالسلام مصرّحة بالحكمين (١).
الرابع عشر : لا تجب الزكاة إلا بعد وضع خراج السلطان بلا خلاف.
والمشهور وضع المؤن كلّها أيضاً ، وذهب الشيخ في الخلاف (٢) ويحيى بن سعيد (٣) والشهيد الثاني (٤) وصاحب المدارك (٥) وبعض من تأخّر عنه (٦) إلى عدم وضع شيء عدا خراج السلطان.
لنا : الأصل ، والاستصحاب ، ونفي الضرر ، وأنّ ظاهر بعض الروايات أنّ الزكاة في النماء ، مثل حسنة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : «كلّ أرض دفعها إليك السلطان وفي بعض النسخ سلطان فتاجرته فيها ، فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٥ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٤٠ ح ١٠٢ ، الوسائل ٦ : ١٣٣ أبواب زكاة الغِت ب ١١ ح ١ ، وفيها زرارة وعبيد بن زرارة ، قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء ، وإن حال عليه الحول عنده ، إلا أن يحوّله مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول فعليه أن يزكّيه ..
(٢) الخلاف ٢ : ٦٧ مسألة ٧٨.
(٣) الجامع للشرائع : ١٣٤.
(٤) الروضة البهيّة ٢ : ٣٦.
(٥) المدارك ٥ : ١٤٣.
(٦) كصاحب الرياض ٥ : ١١٨ ، قال : الأحوط عدم استثناء المئونة بالكلّيّة.