وقال في المدارك : بل لا يبعد الجواز مطلقاً ؛ لفساد الدفع في نفس الأمر وإن لم يعلم به المستحقّ (١).
وفيه تأمّل ؛ لعدم دليل على الضمان ، فكما لا يجوز استرداده لا يجوز نقله إلى غيره من الحقوق اللازمة أيضاً ؛ لأنّها لا تصحّ إلا في ماله ، وإذا لم يثبت الضمان فليس ما أتلفه الفقير مالاً للمالك.
نعم لا يمنع احتسابه عند الله ، وحصول الثواب له موافقاً لثواب الصدقة ، بل الزكاة أيضاً لتنبيه قوله عليهالسلام : «لكلّ امرئ ما نوى» (٢) و «نيّة المؤمن خير من عمله» (٣) هذا مع الذهول عن التعليق حين الإعطاء.
وأمّا مع التذكّر وعدم التعليق في نفسه وعدم الإعلام للفقير وقصد الزكاة معاً فالظاهر عدم الاحتساب عن شيء ، ولا حصول الثواب لو لم نقل بلزوم العقاب.
الخامس : إذا دفعها المالك إلى الإمام أو الساعي ولم ينوِ المالك ، فإن دفعها كُرهاً أجزأه ذلك ؛ لأنّه كالوليّ للممتنع ؛ كالطفل ، فتكفي نيّته عن نيّته كوليّ الطفل ، ولأنّها تصير مباحةً لمستحقّها ، والمفروض أنّه ليس حقّا له من غير وجه الزكاة ، ولكن لا ثواب له فيه.
والظاهر أنّه يكفي أن يوصل الإمام أو نائبه إلى المستحقّ بقصد أنّه هو مقدار المال الذي تعلّق بالمالك بعنوان الزكاة وإن غفل عن قصد التقرّب.
ويمكن أن يقال : قصد الزكاة في النيّة مع عدم قصد ما ينافي التقرّب كالرّياء متضمّن لذلك القصد وكافٍ في النيّة ، فيكون إعطاء الإمام ومن في حكمه معناه بقصد أنّه هو المال المخصوص إلى المستحقّ نيّته.
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٠٤.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ١١ ، وص ١٩١.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٣٧.