وأمّا المطلق الذي تحرّر منه شيء ، فيجب عليه إذا بلغ نصيب جزئه الحرّ نصاباً ؛ للعمومات (١). وتبادر القن من المملوك في الروايتين المتقدّمتين.
واحتمال استصحاب حال مملوكيته السّابقة المقتضية للعدم ، معارض بأصالة عموم الآيات والأخبار الشاملة للمكلّفين ، فإنّ المبعّض قسم ثالث من المكلّفين ، والتكاليف إنّما تتعلّق عند أوقات حصول الأسباب ، وهو الان مبعّض ، فلم يعلم تخصيص العمومات بالنسبة إليه.
الرابع : لا ريب ولا خلاف في اشتراط الملك للنصاب فالموهوب لا يجري في الحول إلا بعد القبض ؛ إن قلنا بكونه شرطاً في الصحّة.
وكذا الموصى به ؛ إلا بعد الوفاة والقبول ؛ على القول باشتراط الملك بالقبول.
ويجري المبيع في الحول بعد الصيغة إذا انقضى زمن الخيار ولم يحصل الفسخ ؛ لأنّ الأقوى حصول الملك به ، لا به وبانقضاء زمان الخيار كما ذهب إليه الشيخ (٢).
وكذا إذا استقرض نصاباً وجرى عليه الحول يحسب الحول من حين القبض ؛ لأنّه وقت الملك على الأشهر الأقوى ، لا التصرّف ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة أيضاً (٣).
وكذا لو نذر في أثناء الحول الصدقة بالنصاب ، أو جعله صدقة بالنذر ؛ لانتقاله عن ملكه حينئذٍ ، وعلى فرض تقدير بقائه على الملك فهو فاقد لشرط التمكّن من التصرّف ، وسيجيء بيانه ، ولأنّه ملك ناقص لا يتبادر ممّا ورد في زكاة المال.
نعم يقع الإشكال فيما لو علّق النذر على ما لم يحصل بعد ، والتحقيق أن يبنى ذلك على كون ذلك مانعاً عن التصرّف فيه قبل انكشاف الواقع في حصول الشرط ، وعدمه. والظاهر أنّه مانع ، ومع المنع من التصرّف لا يجري في الحول ؛ لما سيجيء.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١.
(٢) المبسوط ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ مسألة ١٣٥.
(٣) الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٧.