عمر بن يزيد.
وأمّا الدليل على حجره فلعلّه الإجماع ، ولا وجه لتأمّل بعض المتأخّرين فيه (١) ، سيّما مع ملاحظة حسنة عبد الله بن سنان المتقدّمة عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعطَ من الزكاة شيء» (٢).
وصحيحته عنه عليهالسلام ، قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك ، أعليه زكاة؟ قال : «لا ، ولو كان ألف ألف درهم» (٣) وهما أيضاً تدلّان على التملّك ؛ لظاهر الإضافة.
وأمّا دليل القول بالعدم مطلقاً : فهو قوله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٤) و (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ) (٥).
ودلالتهما على خلاف المقصود أظهر ، فإنّ الظاهر من الوصف التقييد لا التوضيح ، ومفهومه التملّك.
سلّمنا ، لكنّ المراد لعلّه كونه محجوراً عليه في نفسه وماله ، ولا نزاع فيه.
وكذلك الآية الثانية ، فإنّ عدم شراكتهم في مال المولى لا يدلّ على عدم تملّكهم ، بل المفهوم يُشعر بالتملّك.
وهذا الحكم يشمل المكاتب المشروط عليه والمطلق الّذي لم يتحرّر منه شيء ؛ لعموم الروايتين ، وخصوص رواية أبي البختري (٦) المنجبر ضعفها (٧) بعمل الأصحاب ، مؤيّداً بعدم تماميّة الملك ؛ لكونه ممنوعاً عن التصرّف ، وسيجيء بيان اشتراطه.
__________________
(١) مجمع الفائدة ٤ : ١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٤ ح ١
(٣) الفقيه ٢ : ١٩ ح ٦٢ ، الوسائل ، ٦ : ٦٠ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٤ ح ٣.
(٤) النحل : ٧٥.
(٥) الروم : ٢٨.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٢ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٦٠ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٤ ح ٥ ، ليس في مال المكاتب زكاة.
(٧) فإنّ الراوي أبا البختري هو وهب بن وهب ، وهو عاميّ ضعيف (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٣٩٤٣).