الصادق عليهالسلام : في الغنيمة قال : «يخرج منها الخمس ، ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول اللهُ» (١) وما في معناه.
ويشهد بما ذكرنا من مراده ما ذكره في أواخر كلامه ، قال : وقال أصحابنا إنّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ، ويمكن أن يستدلّ على ذلك بهذه الآية ، فإنّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغُنم والغنيمة (٢) ، انتهى. وظاهره أيضاً دعوى الإجماع على المسألة.
ويشهد بما ذكرنا من بيان مراد المحقّق الطبرسي رحمهالله عبارة المنتهي في كتاب الجهاد ، قال : المقصد الرابع في الغنائم ، الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال ، كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ، والقسم الأوّل مضى البحث فيه ، والكلام هنا يقع في القسم الثاني.
ومراده بما مضى هو ما مضى في كتاب الخمس.
ثمّ قال : مسألة ، قد بيّنا أنّ الغنيمة شاملة لما يغنم بالقهر والغلبة من أموال المشركين ، ولما يغنم بالمعاش والربح ، وعند الجمهور الغنيمة اسم للمعنى الأوّل ، والوضع يساعدنا على الشمول للمعنيين معاً ، وأما الفيء فهو مشتق من فاء يفيء إذا رجع ، والمراد به في قوله تعالى (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) (٣) الآية ؛ ما حصل ورجع إليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسول خاصة ، ثمّ قال : والغنيمة مشتق من الغُنم وهو المستفاد مطلقاً على ما بيّنا (٤).
أقول : ومراده رحمهالله من المستفاد مطلقاً أعمّ مما استفيد بالقتال أو بغيره.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٢ ح ٣٦٩ ، الوسائل ٦ : ٣٣٩ أبواب الأنفال ب ٢ ح ٣.
(٢) مجمع البيان ٢ : ٥٤٤.
(٣) الحشر : ٦.
(٤) المنتهي ٢ : ٩٢١.