كذلك الإمام» (١).
وفي رواية أبي خالد الكابلي قال ، قال : «إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلنّ في قلبك شيء ، فإنّه إنّما يعمل بأمر الله» (٢) وفي دلالتها خفاء.
وعن الشيخ (٣) وأبي الصلاح (٤) المنع من التخصص ؛ لظاهر الآية ، لأنّ اللام للملك ، والواو تقتضي التشريك.
وفيه : أنّ الملكيّة مستلزمة للتسوية والمشاركة وعدم جواز التصرف لأحدهم بدون إذن الأخر ، وغير ذلك مما هو من توابع الملك ، واللوازم منتفية ، والظاهر أنّه لبيان المصرف ، وأنّ المستحقّين لذلك الذين يجوز الصرف إليهم هؤلاء.
ويدلّ عليه : كونه كذلك في أية الزكاة (٥) ، مضافاً إلى أنّ الخمس عوض عن الزكاة لهؤلاء كما يستفاد من الأخبار ، فيكون مساوياً لها ، وإنّما خرج النصف بدليل خارجي ، وكذلك الأخبار الدالّة على تقسيمها ستّة أسهم (٦) تنزّل على المصارف والمستحقّين ، لا الملك.
وبالجملة : الأصل وملاحظة أية الزكاة وكون الخمس عوضاً عنها ولزوم العسر والحرج وما يترتّب من المفاسد على جعل اللام للملك وعمل جمهور الأصحاب يرجّح عدم وجوب البسط ، ولكنه أحوط وأفضل.
وأمّا البسط على الأشخاص فهو مما لا ينبغي التأمّل في عدم وجوبه كعدم وجوب
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٤ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ ح ٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٧ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٦ ، وب ٢ ح ١ ، مع تفاوت في ألفاظ الحديث بين التهذيب والكافي.
(٢) التهذيب ٤ : ١٤٨ ح ٤١٢ ، الوسائل ٦ : ٣٦٣ أبواب قسمة الخمس ب ٢ ح ٣.
(٣) المبسوط ١ : ٢٦٢. قال : ينبغي أن يقسمه ستّة أقسام ، سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبيّ يصرفها فيما شاء.
(٤) الكافي في الفقه : ١٧٣.
(٥) التوبة : ٦٠.
(٦) الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١.