ومعاوية ، فتابعهم الناس ، وخرجت تلك الأخبار وفاقاً لهم ، وصرّح بذلك في طائفة من الأخبار.
وربّما تحمل على التقيّة كما يظهر من التذكرة (١).
وقد مضى في باب الزكاة مقدار الصاع ، وأنّه أربعة أمداد وتسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني.
واختلفوا في خصوص اللبن ، فالمشهور فيه أيضاً أنّه صاع ، تسعة أرطال بالعراقي ، وقال الشيخ في النهاية : إنّه أربعة أرطال (٢) ، وفي المبسوط قيّدها بالمدني (٣) ، وكذلك في كتابي الأخبار (٤) ، وضمّ إليه الأقط أيضاً ، وتبع الشيخ أيضاً غيره في التفسير بالمدني.
والأقوى الأوّل ؛ للعمومات ، والخصوصات الكثيرة.
ويدلّ على الثاني رواية القاسم بن الحسن رفعها ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سُئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : «يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» (٥).
واحتجّوا على تفسيره بالمدنيّ بصحيحة محمّد بن الرّيّان ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تُؤدّى؟ فكتب : «أربعة أرطال بالمدنيّ» (٦).
والرواية الأُولى ضعيفة ، وظاهر الثانية متروك ، وحملها الشيخ على تصحيف الأمداد بالأرطال ، أو على تخصيصها باللبن والأقط للخبر السابق (٧).
ثمّ قد مرّ الكلام في جواز إخراج صاع من جنسين ، والأظهر عدم الإجزاء إلا على
__________________
(١) التذكرة ٥ : ٣٨٨ مسألة ٢٩٣.
(٢) النهاية : ١٩١.
(٣) المبسوط ١ : ٢٤١.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٤ ح ٢٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ح ١٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٣.
(٦) التهذيب ٤ : ٨٤ ح ٢٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ح ١٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٥.
(٧) التهذيب ٤ : ٨٤.