وجه القيمة لو جوّزناه ؛ لظاهر الأخبار ، بل بعضها كالصريح ؛ (١).
وأجازه العلامة ؛ (٢) على الأصل ؛ لوجوه اعتباريّة لا تعارض بها ظواهر الأخبار.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨٦ ح ٢٥١ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ح ١٦٦ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.
(٢) المختلف ٣ : ٢٩٤.