.................................................................................................
______________________________________________________
«كنز الفوائد» وغيره. وفي «التذكرة (١)» ونذر «الإرشاد (٢)» التنصيص على انعقاد الصلاة فيه ، ونقل عن المصنّف في باب الوقف (٣) ، واستشكله في نذر الكتاب (٤). وفي «جامع المقاصد (٥) والجعفرية (٦) والغرية» وقد سمعت ما في «الذكرى والبيان».
وأمّا إذا خلا المكان عن الرجحان والكراهية ففي «تعليق الإرشاد (٧) والروض (٨) والذخيرة (٩)» أنّ المشهور عدم الانعقاد وعدم اللزوم فتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كلّ مكان. وستعرف حال هذه الشهرة. وهو خيرة «التذكرة (١٠) والإرشاد (١١)» في مواضع منهما «ونهاية الإحكام (١٢) والإيضاح (١٣)» في موضعين منه و «التنقيح (١٤) والجواهر المضيئة» وفي موضع ثالث من «الإيضاح» أنّ الإجماع واقع على تعيين ذي المزيّة دون غيره ، ذكره فيمن نذر صوم يوم في بلد معيّن ، نقله عنه في نذر «المسالك (١٥)»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٧.
(٢) إرشاد الأذهان : في النذر ج ١ ص ٩٢.
(٣) الناقل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٥.
(٤) قواعد الأحكام : في النذر ج ٣ ص ٢٨٧.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٥.
(٦) ظاهر عبارة الجعفرية هو ردّ انعقاد نذر الصلاة في الزمان المكروه ، قال رحمهالله : ولو عيّن مكاناً انعقد مع المزية لا بدونها على قولٍ ، انتهى. فإن ظاهرها هو أنّ نذر الصلاة لا تنعقد في المكان إلّا مع مزيّة المكان ، ولا فرق بين المكان والزمان ، فإنّ الزمان المنذورة فيه أيضاً لا بدّ أنّ يكون ذا مزيّة ، راجع الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٤.
(٧) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ١٠.
(٨) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٢١.
(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ السطر ما قبل الأخير.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٨ و ٢٠٠.
(١١) إرشاد الأذهان : في صلاة النذر ج ١ ص ٢٦٥ وج ٢ ص ٩٦.
(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.
(١٣) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٢ ، وج ٤ ص ٥٢.
(١٤) التنقيح الرائع : في النذر ج ٣ ص ٥٢٦.
(١٥) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٠.