.................................................................................................
______________________________________________________
السورة قرأها ، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد ، بل يبتدئ من الموضع الّذي انتهى إليه ، فإذا أراد أن يقرأ سورة اخرى قرأ الحمد ثمّ قرأها بعدها. ومثله من دون تفاوت ما في «النهاية (١) والوسيلة (٢)» وهو أي التخيير بين الأوّل والثالث خيرة «الجعفرية (٣)» مع إعادة الحمد إذا أراد الثالث ، وفي «المسالك (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمقاصد العلية (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨)» وتلميذه (٩) أنّه يجب عليه فيما عدا الأوّل إعادة الحمد مع احتمال عدم الوجوب في الجميع في الكتب الثلاثة الاول. وقد سمعت ما في «المبسوط» وغيره من ظهور وجوب إعادتها في الأخير لكنّ المصنّف في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» توقّف فيه * في الأخير ، ذكر ذلك في «التذكرة» بعد أن نقله عن المبسوط. ومنشأه أنّ موجب الحمد في غير القيام الأوّل ابتداء سورة أو ختم سورة.
وفي «فوائد الشرائع (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» لو قرأ من موضع آخر في القيام
__________________
(*) أي في الوجوب.
__________________
(١) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل ص ١٣٧.
(٢) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٣.
(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في صلاة الآيات ص ١٣٣.
(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.
(٥) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٢٢.
(٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨١.
(٧) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.
(٨) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٩) النور القمرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٠ و ١٧١.
(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٢.
(١٢) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٣) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٦.