.................................................................................................
______________________________________________________
بعده أو أعرض عنها وقرأ سورة اخرى أو بعضها ففي الجواز قولان ، فإن قلنا به فلا بدّ من إعادة الفاتحة ، ويجب مع ذلك أن يكمل له سورة في الركعة ، قال في الأوّل : وهذا القول لا يخلو من قوّة ، انتهى. ومثله قال في «تعليق النافع». واحتمل في «الذكرى (١)» بعد أن قرّب التخيير بين الثلاثة المذكورة منع الأخير منها لمخالفته المعهود. وفي «البيان» احتمل منعه أيضاً لقول الصادق (٢) عليهالسلام : «فاقرأ من حيث قطعت» قال : وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة اخرى ، سواء كانت كاملة أو مبعّضة (٣). وفي «كفاية الطالبين وغاية المرام (٤)» منعه أيضاً.
وفي «المقاصد العلية» بعد أن حكم الشهيد في الألفية بتعدّد الحمد عند إتمام السورة ، قال : هذا إمّا بناءً على القول الآخر وهو عدم تعدّد الحمد في هذه المواضع الثلاثة أو محمول على الوجوب العيني بمعنى أنّه مع إكمال السورة يتعيّن عليه قراءة الحمد ليس غيره ، ثمّ إذا لم يتمّها فهو مخيّر إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد وإن شاء فعل ما لا يوجبها ، فليست قراءة الحمد حينئذٍ متعيّنة (٥).
وفي «المدارك (٦) ومصابيح الظلام (٧) والحدائق (٨)» أنّ في أكثر ما ذكر في الذكرى إشكالاً لقوله عليهالسلام (٩) : «فإذا نقصت من السورة شيئاً .. الحديث». وفي
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠ ٢١١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.
(٣) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.
(٤) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة الرضوي برقم ٥٨).
(٥) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.
(٧) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم).
(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٤.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.