.................................................................................................
______________________________________________________
«الذكرى (١)» لا مانع من تحويله بعد الصلاة وبعد الصعود وبعد الخطبة. واقتصر في «المبسوط (٢)» وجملة من كتبهم (٣) على ذكر التحويل من غير تعرّض لكونه قبل الخطبة أو بعدها أو بعد الصلاة. ولم يتعرّض لذكره بالكلّية في «النهاية».
قلت : قد يتوهّم من الأخبار (٤) بادئ بدءٍ أنّ التحويل ثلاث مرّات بعد الفراغ من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراغ من الخطبة كما أشار إليه الشهيد (٥). ولعلّه إلى ذلك نظر المفيد (٦) ومَن تبعه (٧) إلّا أنّه لعلّه يرجع عند التأمّل إلى أمرٍ واحد.
وتحقيق المقام بالنسبة إلى وقت التحويل وعدده واختصاصه بالإمام وعدمه أن يقال : إنّ المستفاد من بعض الأخبار أنّه أي التحويل بعد الفراغ من الصلاة وصعود الإمام المنبر قبل الخطبة ، وأوضحها قوله عليهالسلام في خبر مرّة (٨) : «ثمّ يصعد إلى المنبر فيقلّب رداءه ، وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (٩)» : «ثمّ يسلّم ويصعد المنبر ويقلّب رداه الّذي على يمينه على يساره والّذي على يساره على يمينه مرّة واحدة». وأمّا قوله عليهالسلام في الأخبار الاخر (١٠) : «فإذا سلّم الإمام قلّب
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٦.
(٢) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٥.
(٣) منهم ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ١١٩ ، والمحقّق في المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٤٨٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ و ٢ ج ٥ ص ١٦٢ وب ٣ منها ح ١ و ٣ و ٤ ص ١٦٥ و ١٦٦.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٦.
(٦) المقنعة : في صلاة الاستسقاء وصفتها ص ٢٠٨.
(٧) منهم سلّار في المراسم : في صلاة الاستسقاء ص ٨٣ ، وابن البرّاج في المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٤.
(٨) الوسائل : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ٥ ص ١٦٢ ١٦٣.
(٩) فقه الإمام الرضا : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٣.
(١٠) الوسائل : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٢ ح ١.